كتاب: فتاوى الرملي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي



(سُئِلَ) هَلْ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْرُ فِي وَفِي أُمَّتِي إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ لَا أَعْرِفُهُ. اهـ.
وَلَكِنَّ مَعْنَاهُ ثَابِتٌ فِي أَحَادِيثَ مِنْهَا حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ بِطُرُقٍ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ» أَيْ السَّاعَةُ كَمَا صَرَّحَ بِهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ وَحَدِيثُ ابْنِ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ».
(سُئِلَ) هَلْ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إسْرَائِيلَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ اللَّفْظَ الْمَذْكُورَ قَدْ اُشْتُهِرَ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مُخَرِّجٌ وَلَمْ يُوجَدْ فِي كِتَابٍ مُعْتَبَرٍ وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَصْحَابِ السُّنَنِ وَغَيْرِهِمْ: «الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ».
(سُئِلَ) هَلْ ثَبَتَ أَنَّهُ قَالَ إنَّ اللَّهَ يَسْتَحْيِي أَنْ يُعَذِّبَ عَبْدًا بِمَسْأَلَةٍ قَالَ بِهَا عَالِمٌ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَمْ يَرَ اللَّفْظَ الْمَذْكُورَ فِي حَدِيثٍ وَلَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ بِهَا مُقَلِّدًا لَهُ فِيهَا وَيُغْنِي عَنْهُ: «اخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ لِلنَّاسِ» رَوَاهُ الشَّيْخُ نَصْرُ الْمَقْدِسِيُّ فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ مَرْفُوعًا وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَدْخَلِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِنْ قَوْلِهِ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ نَحْوَهُ، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا سَرَّنِي لَوْ أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَخْتَلِفُوا؛ لِأَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَخْتَلِفُوا لَمْ تَكُنْ رُخْصَةٌ. اهـ.
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْأَحْكَامِ.
(سُئِلَ) هَلْ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ مَعَ مَغْفُورٍ لَهُ غُفِرَ لَهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مِنْ الْأَحَادِيثِ الَّتِي يَرْوِيهَا الْقُصَّاصُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَكَلَ مَعَ غَفُورٍ غُفِرَ لَهُ» وَلَيْسَ لَهُ إسْنَادٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَا هُوَ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْمُسْلِمِينَ إنَّمَا يَرْوُونَهُ عَنْ سِنَانٍ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ صَحِيحًا عَلَى الْإِطْلَاقِ فَقَدْ يَأْكُلُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ.
(سُئِلَ) هَلْ تَرَى الْمُؤْمِنَاتُ رَبَّهُنَّ فِي الْآخِرَةِ كَالْمُؤْمِنِينَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الرَّاجِحَ نَعَمْ.
(سُئِلَ) أَيُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ أَفْضَلُ؟
(فَأَجَابَ) أَخْرَجَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ فِي كِتَابِ الرَّدِّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ سَيِّدُ السَّمَوَاتِ السَّمَاءُ الَّتِي فِيهَا الْعَرْشُ وَسَيِّدُ الْأَرْضِينَ الَّتِي نَحْنُ عَلَيْهَا. اهـ.
وَإِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ إنَّ السَّمَاءَ الْأُولَى أَفْضَلُ مِمَّا سِوَاهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ}.
(سُئِلَ) هَلْ يُكْرَهُ إفْرَادُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْآلِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ خَالِدٌ فِي شَرْحِ التَّوْضِيحِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُكْرَهُ وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ كَثِيرُونَ وَلَمْ أَرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِهِ.
(سُئِلَ) هَلْ سُجُودُ الْمَلَائِكَةِ لِآدَمَ عَلَى جِبَاهِهِمْ أَوْ كَانَ انْحِنَاءً؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ قَالَ الْقَاضِي الْبَيْضَاوِيُّ وَالْمَأْمُورُ بِهِ إمَّا الْمَعْنَى الشَّرْعِيُّ فَالْمَسْجُودُ لَهُ بِالْحَقِيقَةِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَجَعْلُ آدَمَ قِبْلَةَ سُجُودِهِمْ تَفْخِيمًا لِشَأْنِهِ أَوْ سَبَبًا لِوُجُوبِهِ، وَإِمَّا الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ وَهُوَ التَّوَاضُعُ لِآدَمَ تَحِيَّةً وَتَعْظِيمًا لَهُ كَسُجُودِ إخْوَةِ يُوسُفَ لَهُ لَا سُجُودَ عِبَادَةٍ إبْقَاءً لَهُ عَلَى أَصْلِهِ وَهُوَ الْخُضُوعُ وَالتَّذَلُّلُ أَوْ الْمُرَادُ السُّجُودُ الَّذِي فِي الصَّلَاةِ لَكِنْ لِلَّهِ وَآدَمُ قِبْلَةٌ لَهُ كَمَا جُعِلَتْ الْقِبْلَةُ قِبْلَةً فِي الصَّلَاةِ فَكَانَ السُّجُودُ طَاعَةً لِلَّهِ تَعَالَى وَتَكْرِيمًا لِآدَمَ بِالسُّجُودِ إلَيْهِ. اهـ.
وَقَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ سُجُودَ الْمَلَائِكَةِ إيمَاءٌ وَخُضُوعٌ ذَكَرَهُ النَّقَّاشُ وَغَيْرُهُ.
(سُئِلَ) عَمَّا إذَا وَقَعَ فِي الْمَجْمُوعِ خِلَافُ مَا فِي الرَّوْضَةِ مَا الْمُعْتَمَدُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي حَقِّ مَنْ لَيْسَ لَهُ أَهْلِيَّةُ تَرْجِيحِ أَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ عَلَى الْآخَرِ مَا فِي الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّ النَّوَوِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ مُتَتَبِّعٌ لِكَلَامِ الْأَصْحَابِ لَا مُخْتَصِرٌ لِكَلَامِ الرَّافِعِيِّ.
(سُئِلَ) عَنْ الْمَطَرِ هَلْ يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَوْ مِنْ السَّحَابِ أَوْ تُجَوِّزُونَ مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّ الشَّيْءَ يُؤَثِّرُ فِي الْأَرْضِ فَتَخْرُجُ مِنْهَا أَبْخِرَةٌ مُتَصَاعِدَةٌ فَإِذَا وَصَلَتْ إلَى الْجَوِّ بَرَدَتْ فَثَقُلَتْ فَنَزَلَتْ إلَى ضِيقِ الْمَرْكَزِ فَاتَّصَلَتْ فَتَوَلَّدَ مِنْ اتِّصَالِ بَعْضِ الذَّرَّاتِ بِالْبَعْضِ قَطَرَاتُ الْمَطَرِ فَمَا الرَّاجِحُ هَذِهِ الْأَقْوَالِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَيْسَ الْمَطَرُ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ بَلْ يَبْتَدِئُ نُزُولُهُ مِنْ السَّمَاءِ إلَى السَّحَابِ وَمِنْهُ إلَى الْأَرْضِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ ظَوَاهِرُ الْآيَاتِ وَالْآثَارِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ كَصَيِّبٍ مِنْ السَّمَاءِ}، {وَأَنْزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً}، {وَأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا}، {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ}، {أَنْزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ}، {وَيُنَزِّلُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ}، {وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ} وَأَخْرَجَ الشَّيْخُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الْعَظَمَةِ عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمَطَرِ مِنْ السَّمَاءِ أَمْ مِنْ السَّحَابِ قَالَ مِنْ السَّمَاءِ فَالسَّحَابُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْمَاءُ مِنْ السَّمَاءِ.
وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَأَبُو الشَّيْخِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ الْمَطَرُ مَاءٌ يَخْرُجُ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ فَيَنْزِلُ مِنْ سَمَاءٍ إلَى سَمَاءٍ حَتَّى يَجْتَمِعَ فِي سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَجْتَمِعُ فِي مَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ الْأَيْزَمُ فَتَجِيءُ السَّحَابُ السُّودُ فَتَدْخُلُهُ فَتَشْرَبُهُ مِثْلَ شُرْبِ الْإِسْفَنْجَةِ فَيَسُوقُهَا اللَّهُ حَيْثُ يَشَاءُ، وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَأَبُو الشَّيْخِ عَنْ كَعْبٍ قَالَ السَّحَابُ غِرْبَالُ الْمَطَرِ وَلَوْلَا السَّحَابُ حِينَ يَنْزِلُ الْمَاءُ مِنْ السَّمَاءِ لَأَفْسَدَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ مِنْ الْأَرْضِ وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَأَبُو الشَّيْخِ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ الْمَطَرُ مِنْهُ مِنْ السَّمَاءِ وَمِنْهُ مَا يَسْقِيهِ الْغَيْمُ مِنْ الْبَحْرِ فَيُعْذِبُهُ الرَّعْدُ وَالْبَرْقُ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ الْبَحْرِ فَلَا يَكُونُ لَهُ نَبَاتٌ، وَأَمَّا النَّبَاتُ فَمَا كَانَ مِنْ السَّمَاءِ.
(سُئِلَ) هَلْ وَرَدَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ وَعَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَنْ يَقُولُ اللَّهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ» وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ».
(سُئِلَ) هَلْ وَرَدَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ جَاءَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ مَنْ لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا يَتَهَارَجُونَ تَهَارُجَ الْحُمُرِ» وَفِي كِتَابِ الْفِرْدَوْسِ لِأَبِي دَاوُد: «لَا يَزْدَادُ الْأَمْرُ إلَّا شِدَّةً وَلَا الدُّنْيَا إلَّا إدْبَارًا وَلَا النَّاسُ إلَّا شُحًّا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ» وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: هَذِهِ الْأَحَادِيثُ وَمَا جَانَسَهَا مَعْنَاهَا الْخُصُوصُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا أَنَّ الدِّينَ يَنْقَطِعُ كُلَّهُ فِي جَمِيعِ الْأَقْطَارِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إنَّ الْإِسْلَامَ يَبْقَى إلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إلَّا أَنَّهُ يَضْعُفُ وَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ».
(سُئِلَ) هَلْ وَرَدَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جُبِلَتْ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إلَيْهَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَالَ: «جُبِلَتْ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إلَيْهَا وَبُغْضِ مَنْ أَسَاءَ عَلَيْهَا» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا وَنُقِلَ عَنْ ابْنِ عَدِيٍّ أَنَّ الْمَعْرُوفَ فِيهِ الْوَقْفُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ. اهـ.
وَمَعْنَاهُ ثَابِتٌ: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.
(سُئِلَ) هَلْ مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ أَفْضَلُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَوْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ أَفْضَلُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى: {وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ} وَلِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَعْدَ مَرْيَمَ فَاطِمَةُ وَخَدِيجَةُ» وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي خَيْرَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ» وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَارَّهَا ثَانِيًا عِنْدَ مَوْتِهِ: «أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إلَّا مَرْيَمَ» وَلِخَبَرِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَرْيَمُ ثُمَّ فَاطِمَةُ» وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلِخَبَرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: «قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إلَّا مَرْيَمَ الْبَتُولَ».
وَلِخَبَرِ ابْنِ جَرِيرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ثُمَّ فَاطِمَةُ ثُمَّ خَدِيجَةُ» وَلِخَبَرِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ بَعْدَ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ» وَلِخَبَرٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ أَحَنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى بَعْلٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ وَلَوْ عَلِمْت أَنَّ مَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ رَكِبَتْ بَعِيرًا مَا فَضَّلْت عَلَيْهَا أَحَدًا» وَلِخَبَرِ الطَّبَرَانِيِّ: «خَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ ثُمَّ خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ ثُمَّ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ» وَلِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ قَدْ بَلَّغَتْهَا الْوَحْيَ عَنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شِفَاهًا بِالتَّكْلِيفِ وَالْإِخْبَارِ وَالْبِشَارَةِ كَرَامَةً لَهَا كَمَا بَلَّغَتْ سَائِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَلِهَذَا اُخْتُلِفَ فِي نُبُوَّتِهَا.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ الصَّحِيحُ أَنَّهَا نَبِيَّةٌ؛ وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ خَصَّهَا بِمَا لَمْ يُؤْتِهِ أَحَدًا مِنْ النِّسَاءِ وَذَلِكَ أَنَّ رُوحَ الْقُدُسِ كَلَّمَهَا وَظَهَرَ لَهَا وَنَفَخَ فِي دِرْعِهَا وَدَنَا مِنْهَا لِلنَّفْخَةِ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَلَمْ تَسْأَلْ آيَةً عِنْدَمَا بُشِّرَتْ كَمَا سَأَلَ زَكَرِيَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْآيَةِ وَلِذَلِكَ سَمَّاهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي تَنْزِيلِهِ صِدِّيقَةٌ فَقَالَ: {وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ} وَقَالَ: {وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنْ الْقَانِتِينَ} فَشَهِدَ لَهَا بِالصِّدِّيقِيَّةِ وَشَهِدَ لَهَا بِالتَّصْدِيقِ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَشَهِدَ لَهَا بِالْقُنُوتِ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَجَابِرٌ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ} مَعْنَاهُ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ كُلِّهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي النِّسَاءِ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ مِنْ غَيْرِ أَبٍ غَيْرَهَا وَلِأَنَّهَا قُبِلَتْ فِي التَّحْرِيرِ وَلَمْ يَكُنْ التَّحْرِيرُ فِي الْإِنَاثِ فَهِيَ مُخْتَارَةٌ عَلَى النِّسَاءِ كُلِّهِنَّ بِمَا لَهَا مِنْ الْخَصَائِصِ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ إذْ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ وَالْأَحَادِيثِ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ مَرْيَمَ أَفْضَلُ مِنْ نِسَاءِ جَمِيعِ الْعَالَمِ مِنْ حَوَّاءَ إلَى آخِرِ امْرَأَةٍ تَقُومُ عَلَيْهَا السَّاعَةُ.
ثُمَّ بَعْدَهَا فِي الْفَضِيلَةِ فَاطِمَةُ ثُمَّ خَدِيجَةُ وَمَا مَرَّ فِي خَبَرِ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ تَفْضِيلِ خَدِيجَةَ عَلَيْهَا فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى تَفْضِيلِهَا عَلَيْهَا مِنْ حَيْثُ الْأُمُومَةُ.
وَقَالَ الْإِمَامُ الرَّازِيّ إنَّ هَذِهِ الْآيَةَ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ مَرْيَمَ أَفْضَلُ مِنْ الْكُلِّ، وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ الْمُرَادُ أَنَّهَا مُصْطَفَاةٌ عَلَى عَالَمِ زَمَانِهَا فَهُوَ تَرْكٌ لِلظَّاهِرِ وَذَكَرَ ابْنُ عَطِيَّةَ نَحْوَهُ وَقَدْ اُسْتُثْنِيَ مِنْ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ إلَّا تَبَعًا لَهُمْ مَنْ اُخْتُلِفَ فِي نُبُوَّتِهِ كَلُقْمَانَ وَمَرْيَمَ عَلَى الْأَشْهَرِ مِنْ أَنَّهُمَا لَيْسَا نَبِيَّيْنِ فَفِي الْأَذْكَارِ لِلنَّوَوِيِّ مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ إفْرَادُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا يَرْتَفِعَانِ عَنْ حَالِ مَنْ يُقَالُ فِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِمَا فِي الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ مِمَّا يَرْفَعُهُمَا.
(سُئِلَ) مَا الْمُعْتَمَدُ فِي إيمَانِ الْمُقَلِّد مِنْ الْخِلَافِ الْمُنْتَشِرِ.
(فَأَجَابَ) قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ أَجْمَعَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّ الْعَوَامَّ مُؤْمِنُونَ، وَأَنَّهُمْ حَشْوُ الْجَنَّةِ لَكِنْ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَابُدَّ مِنْ نَظَرٍ عَقْلِيٍّ فِي الْعَقَائِدِ وَقَدْ حَصَلَ لَهُمْ مِنْهُ الْقَدْرُ الْكَافِي فَإِنَّ فِطْرَتَهُمْ جُبِلَتْ عَلَى تَوْحِيدِ الصَّانِعِ وَقِدَمِهِ وَحُدُوثِ الْمَوْجُودَاتِ، وَإِنْ عَجَزُوا عَنْ التَّعْبِيرِ عَنْهُ عَلَى اصْطِلَاحِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْعِلْمُ بِالْأَدِلَّةِ عِلْمٌ زَائِدٌ لَا يَلْزَمُهُمْ وَكَذَا نَقَلَ إلْكِيَا فِي تَعْلِيقِهِ إجْمَاعَ الْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ فَالْمُعْتَمَدُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ كُلَّهُمْ مَنْ قَالَ بِإِيمَانِ الْمُقَلِّدِ وَمَنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ مُقَابِلَ التَّقْلِيدِ هُنَا هُوَ الِاسْتِدْلَال بِالْأَثَرِ عَلَى الْمُؤَثِّرِ وَبِالْمَصْنُوعِ عَلَى الصَّانِعِ وَلَا يَلْزَمُ مَنْ هَذَا الِاسْتِدْلَالِ الِاقْتِدَارُ عَلَى إيرَادِ الْحُجَجِ وَدَفْعِ الشُّبْهَةِ لَوْ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ مُبْتَدِعٌ بَلْ ذَلِكَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ الَّتِي يَقُومُ بِهَا مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ عَالِمٌ مُتَبَحِّرٌ فَالْمُرَادُ بِالِاسْتِدْلَالِ مُجَرَّدُ الِانْتِقَالِ مِنْ الْأَثَرِ إلَى الْمُؤَثِّرِ كَمَا نُقِلَ عَنْ الْأَعْرَابِيِّ مِنْ قَوْلِهِ الْبَعْرَةُ تَدُلُّ عَلَى الْبَعِيرِ وَآثَارُ الْأَقْدَامِ عَلَى الْمَسِيرِ فَسَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ، وَأَرْضٌ ذَاتُ فِجَاجٍ كَيْفَ لَا تَدُلُّ عَلَى الصَّانِعِ الْخَبِيرِ.
فَإِذَا كَانَ مَعْنَى الِاسْتِدْلَالِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَلَا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى تَحْرِيرِ الْأَدِلَّةِ وَدَفْعِ الشُّبْهَةِ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مُقَلِّدٌ قَطُّ إذْ أَجْهَلُ مَنْ يُتَصَوَّرُ مِنْهُمْ كَالرُّعَاةِ وَسُكَّانِ الْبَوَادِي إذَا رَأَى شَيْئًا عَجِيبًا يَقُولُ سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَهُ وَهَذَا اسْتِدْلَالٌ مِنْهُ عَلَى وُجُودِ الْعَالَمِ، وَإِذَا كَانَ هَذَا حَالَ أَجْهَلِهِمْ فَكَيْفَ حَالُ مَنْ نَشَأَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْوُعَّاظِ وَلَازَمَ الْجَمَاعَةَ وَالْجُمُعَةَ. اهـ.
وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ: الْحَقُّ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ بِطَرِيقٍ إجْمَالِيٍّ تَرْفَعُ النَّاظِرَ عَنْ حَضِيضِ التَّقْلِيدِ فَرْضُ عَيْنٍ لَا مَخْرَجَ عَنْهُ لِأَحَدٍ مِنْ الْمُكَلَّفِينَ وَبِدَلِيلٍ تَفْصِيلِيٍّ يُمْكِنُ مَعَهُ إزَاحَةُ الشَّبَهِ، وَإِلْزَامُ الْمُنْكِرِينَ، وَإِرْشَادُ الْمُسْتَرْشِدِينَ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَقَالَ السَّعْدُ التَّفْتَازَانِيُّ لَيْسَ الْخِلَافُ فِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ نَشَئُوا فِي دِيَارِ الْإِسْلَامِ مِنْ الْأَمْصَارِ وَالْقُرَى وَالصَّحَارِي وَلَا الَّذِينَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ كُلَّهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ بَلْ فِيمَنْ نَشَأَ عَلَى شَاهِقِ جَبَلٍ وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَأَخَذَهُ إنْسَانٌ، وَأَخْبَرَهُ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ اعْتِقَادُهُ وَصَدَّقَهُ بِمُجَرَّدِ إخْبَارِهِ مِنْ غَيْرِ تَدَبُّرٍ وَتَفَكُّرٍ فَهَذَا مَحْمَلُ كَلَامِ الْأَشْعَرِيِّ وَبِهِ يَسْتَقِيمُ مَا وَرَدَ فِي الْأَخْبَارِ وَالْآثَارِ مِنْ قَبُولِ الْإِيمَانِ مِنْ الْعَوَامّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ اسْمُ الْمُقَلِّدِ. اهـ.
وَقَالَ غَيْرُهُ فَإِذَا حَصَلَ عَنْ ذَلِكَ جَزْمٌ لَا يَجُوزُ مَعَهُ كَوْنُ الْوَاقِعِ النَّقِيضَ فَقَدْ قَامَ بِالْوَاجِبِ مِنْ الْإِيمَانِ إذْ لَمْ يَبْقَ سِوَى الِاسْتِدْلَالِ وَمَقْصُودُ الِاسْتِدْلَالِ هُوَ حُصُولُ ذَلِكَ الْجَزْمِ فَإِذَا حَصَلَ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ تَمَّ قِيَامُهُ بِالْوَاجِبِ.